السيد محمد جواد العاملي
27
مفتاح الكرامة
فإن فقدت فلفافة أخرى
--> ( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383 . ( 2 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 53 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 24 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ب 12 في التكفين ح 1 ص 108 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 90 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 . ( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 245 . ( 10 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 66 . ( 11 ) المذكور في السرائر هو قوله : والمسنون للرجال أن يزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم مقامها ، انتهى . وهذا كما ترى يدل على تساوي الحبرة مع غيرها بخلاف ما حكى عنه في الشرح لأنه يدل على تقدم الحبرة على غيرها فإن فقدت فتصل النوبة إلى لفافة أخرى ، فتأمل وراجع السرائر : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج 1 ص 160 . ( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج 1 ص 18 س 2 . ( 13 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 25 . ( 15 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) الطهارة في التكفين ج 2 ص 437 . ( 16 ) المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 60 . ( 17 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات والتكفين ذيل ح 416 ج 1 ص 150 .